إسناده منقطع ، والحديث الأوّل رخصة ورحمة وإسناده متّصل » .
وقال : ( في آخر باب زيارة قبر الحسين عليه السّلام ) : « واخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصحّ الزّيارات عندي من طريق الرّواية » .
وقال ( في باب ما يجب به التعزير والحدّ ) بعد رواية وهب بن وهب « في من وقع على جارية امرأته وقوله عليه السّلام : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة ، » جاء هذا الحديث هكذا في روايته وهو ضعيف ، والذي أفتى به ما رواه الحسن ابن محبوب - إلخ » .
وقال في ميراث المماليك - بعد نقل الخبر الحسن بن محبوب عن وهب بن - عبد ربّه ، عن الصّادق عليه السّلام في كون ولد الأمة مثل أبيه إذا لم يترك أبوه : « جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوّة إسناده . والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ وقد يصدر عن الإمام عليه السّلام بلفظ الإخبار ما يكون معناه الإنكار ، والحكاية عن قائليه » .
وقال : ( في باب ميراث المجوس ) : « وفي رواية السكونيّ أنّ عليّا عليه السّلام كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بامّه وبأخته وبابنته من وجهين من وجه أنّها أمّه ومن وجه أنّها زوجته ، ولا افتي بما ينفرد به السّكونيّ في روايته » .
وقال النجاشيّ في عنوان محمّد بن أحمد بن يحيى : « وكان محمّد بن الحسن الوليد يستثني من رواياته ما رواه عن محمّد بن موسى الهمدانيّ أو يقول بعض أصحابنا ، أو عن محمّد بن يحيى المعاذي ، أو عن أبي عبد اللَّه الرّازي الجاموراني ، أو عن يوسف بن السخت ، أو عن وهب بن منبّه ، أو عن أبي عليّ النيشابوريّ ، أو عن أبي يحيى الواسطي ، أو محمّد بن عليّ أبو سمينة ، أو يقول : في حديث أو كتاب ولم أروه ، أو عن سهل بن زياد الآدميّ ، أو عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ، أو عن أحمد بن هلال ، أو محمّد بن عليّ الهمدانيّ ، أو عبد اللَّه بن محمّد الشامي ، أو عبد اللَّه بن أحمد الرّازيّ ، أو أحمد بن الحسين بن سعيد ، أو أحمد بن بشير
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٢