تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
رمى الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلَّا أيّام التشريق « وهو كما ترى فإنّ خبر الكافي عنه قابل للحمل ، لأنّه زاد فيه فوت السعي وإن السعي يعاد لكونه من الفرائض الواجبات المذكورة في القرآن دون الرّمي فإنّ وجوبه عليه من السنّة ، وخبر عمر بن يزيد مورده غير من خرج كان في منى أو مكَّة وأمكنه الرّجوع لكن نسي وأغفل حتّى مضى أيّام التشريق وهو إن حجّ يقضيها بنفسه أو برحمة أو مسلم آخر في القابل في التشريق فليعمل بكل في محلَّه ، ثمّ الظاهر أنّ ما يجبره في أيّام التشريق في ذاك العام تكون أداء وما يأتي به في القابل تكون قضاء هذا ، وفي التّهذيب بعد 13 ممّا مرّ » وروي أنّ من ترك رمي الجمار متعمّدا لا تحلّ له النساء وعليه الحجّ من قابل « ، ثمّ روى » عن عبد اللَّه بن جبلة ، عن الصّادق عليه السّلام : من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء وعليه الحجّ من قابل « لكن لم يعمل به أحد وهو كما رأيت نسبه إلى الرّواية ، والخبر محرّف فعبد اللَّه بن جبلة لم يدرك الصّادق عليه السّلام ، ولو كان الحجّ باطلا وكان عليه الحجّ من قابل لم اختصّ المحرّم بالنساء ، فليكن جميع محرّمات الإحرام عليه حراما .
( ويستحب النفر في الأخير ) ( 1 ) إذا لم يجب بشرح مرّ ، وكان التعجّل له جائزا في الأوّل وتعبير الآية في من تعجّل وفي من تأخّر إذا اتّقى بكون كلّ منهما لا إثم عليه لا ينافي استحباب الثاني ، وإن لم يرد فيه نصّ خاصّ أيضا . ( والعود إلى مكة لطواف الوداع ) ( 2 ) روى الكافي ( في أوّل وداع بيته 203 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أردت أن تخرج من مكَّة وتأتي أهلك فودّع البيت وطف بالبيت أسبوعا - إلى - : وإنّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام لمّا ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد الحرام خرّ ساجدا عند -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 30 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )