درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام ثمّ قال : « كان أبي عليه السّلام يقول : من شاء رمي الجمار ارتفاع النّهار ، ثمّ ينفر ، قال : فقلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال :
من ارتفاع النّهار إلى غروب الشمس - الخبر « ولم أقف على من قال به في جواز النفر مطلقا إذا رمى ارتفاع النّهار ولا كون وقت الرّمي من ارتفاعه إلى الغروب ، هذا وحيث إنّ الكافي روى في 4 ممّا مرّ عن كتاب أبي عليّ الأشعريّ بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، وصفوان ، عن منصور بن حازم جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » .
والتّهذيب فقال في 3 ممّا مرّ « موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن ، عن صفوان بن مهران ، عنه عليه السّلام : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » .
وعنه ، عن محمّد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » .
يحتمل أن يكون الأصل في خبر الكافي أبي بصير ، ومنصور جميعا ، عن الصّادق عليه السّلام . وخبري التّهذيبين صفوان بن مهران ، عنه عليه السّلام ، ومنصور ، عنه عليه السّلام واحدا فترى التّهذيب جعل صفوان بن يحيى تارة راويا عن أبي بصير بتوسّط إسحاق ، وأخرى عن منصور بلا واسطة ، ولم يأت في الثاني بنسبة اعتمادا على الأوّل فقال : « وصفوان عن منصور » محرّف « صفوان عن منصور » بقوله « صفوان بن مهران » وبالجملة كون منصور بن حازم راويا ذلك متّفق عليه ، وأمّا صفوان بن مهران فغير معلوم هل هو الرّاوي أو أبو بصير .
( ويرمى المعذور ليلا )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 176 من حجّه ، باب من نسي رمي الجمار ) « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار باللَّيل ويضحّى باللَّيل ويفيض باللَّيل » .
وأخيرا « عن سماعة ، عنه عليه السّلام أنّه كره رمي الجمار باللَّيل ورخّص