تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
بشيء « جعل غير الطاعة والمعصية وهو المباح الذي بلا أثر أي بلا كفّارة فيعارضه جميع ما مرّ . وما رواه في 4 منه « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عمّا يكفّر من الأيمان فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ، ثمّ فعلته فعليك الكفّارة » . ورواه في 9 منه عنه ، عن أبي جعفر عليه السّلام أيضا . وأمّا ما رواه في 5 منه « عن زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيّ شيء الذي فيه الكفّارة من الأيمان ، فقال : ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ فعليه الكفّارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية فليس عليك فيه الكفّارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برّ ولا معصية فليس بشيء » وهو في معنى خبر حمران المتقدّم فقد مرّت رواية زرارة نفسه عكس ذلك تارة عن أحدهما عليهما السّلام وأخرى عن الباقر عليه السّلام فيصح ما هو أكثر شاهدا وبالجملة روى الكافي ( في 14 من أبواب أيمانه ) خمسة أخبار عن زرارة 1 و 4 و 5 و 8 و 9 ليس في 4 و 9 منها مخالفة ، وإنّما في 5 منها ، وكذا في خبره 3 عن حمران يحملان على الأوّل والثامن المشتملين على أنّ كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدّنيا والآخرة فلا كفّارة عليه . ويدلّ على أنّ ماله منفعة في الدّين أو الدّنيا لو حلف على خلافه لا ينعقد ولا كفّارة فيه ما رواه الكافي في 14 من 9 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قلت له : الرّجل يحلف بالأيمان المغلَّظة أن لا يشتري لأهله شيئا ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه » . وما رواه التّهذيب في 107 من أيمانه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : الرّجل يحلف أن لا يشتري لأهله من السوق الحاجة قال : فليشتر لهم ، قلت : له من يكفيه ؟ قال : يشتري لهم ، قلت له : إنّ له من يكفيه والَّذي يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشتري لهم ، وذيله لا ينافي