( والتعليق على مشيئة الغير يحبسها على مشيته )
( 1 ) لم يرد فيه خصوص من النصوص ولكن يدلّ عليه عموم « المسلمون عند شروطهم » ويمكن الاستدلال له بالخصوص على ما رواه الكافي ( في 10 من نوادر آخر فروعه ) « عن إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلَّظة أن لا يخرج من البلد إلَّا بعلمه ، فقال :
لا يخرج حتّى يعلمه ، قلت : إن أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه » .
( ومتعلق اليمين كمتعلق النذر )
( 2 ) لا ريب أنّ في النذر يشترط كون متعلَّقه طاعة أو راجحا في الدّين أو الدّنيا ، وأمّا في اليمين فينعقد في المباح المتساوي ، روى الكافي ( في 2 من نوادر آخره ) « عن عيسى بن عطيّة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها ، فبعتها وعندي من أولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنّها منها » .
فإنّ شرب لبن عنزة وأكل لحمها مباح متساوي الطرفين .
وأمّا عدم الشرب والأكل من لبن ولدها ولحمها فمحمول على ما إذا لم يقيّدها بشخصها فيعمّ ، وعمل به الإسكافيّ والقاضي والشيخ في نهايته لكن قال : « إن يشرب لحاجة لم يكن عليه شيء » وكأنّه حمله على أنّه حينئذ يصير مرجوحا .
وأمّا ما رواه الكافي ( في أوّل 14 من أيمانه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، وإنما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للَّه فيه معصية أن لا تفعله ، ثمّ تفعله » . ففيه سقط والأصل « حلفت عليها أن لا تفعلها بمالك فيها منفعة - إلخ » . فرواه في 8 منه صحيحا « عنه ، عنه عليه السّلام : كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدّنيا والآخرة فلا كفّارة عليه - الخبر » .
وأمّا ما رواه في 9 منه « عنه ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وما لم يكن عليك