تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ذلك فإنّ هذا من خطوات الشيطان » . وفي 12 منه « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلَّم ذا قرابة ؟ قال : ليس بشيء فليكلَّم الذي حلف عليه ، وقال : كلّ يمين لا يراد بها وجه اللَّه عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق ، قال : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللَّه إن أعارت : متاعها لفلانة وفلانة ، فأعار بعض أهلها بغير أمرها ، قال : ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل للَّه هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل للَّه ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه للَّه عزّ وجلّ » . وروى التّهذيب في 32 من نذوره « عن سماعة : سألته عن امرأة تصدّقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ثمّ خرجت معه قال : ليس عليها شيء » . وفي 34 منه « عن زرارة . قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيّ شيء لا نذر فيه ؟ قال : كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه » . ورواه الكافي ( في 14 من نوادره ، 20 من أيمانه ) وفي صدره « أيّ شيء لا نذر في معصيته » . والظاهر أصحّيّة نقل التّهذيب « لا نذر فيه » لا « في معصية » . وروى التّهذيب في 38 ممّا مرّ « عن عليّ بن أبي حمزة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللَّه الحرام ، وكلّ مملوك له حرّ إن خرج مع عمّته إلى مكَّة ، ولا يكاري لها ولا يصحبها ، فقال : ليس بشيء ليتكار لها وليخرج معها » . وفي 51 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام قلت له : رجل مرض فاشترى نفسه من اللَّه بمائة ألف درهم إن هو عافاه اللَّه من مرضه فبرء ، فقال : يا إسحاق لمن جعلته ؟ قلت : للإمام ، قال : نعم هو للَّه ، وما كان للَّه فهو للإمام » . وأمّا ما رواه في 55 منه « عن محمّد بن بشير ، عن العبد الصالح عليه السّلام قلت له
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 278 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )