ممّا يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيّب به الكعبة ، وإن كانت دابّة فليس عليه شيء » .
ولو كان ما نذره غير مقدور أحلَّه فلا ينعقد نذره كما إذا ما نذر ما لا يصحّ شرعا ، ففي 23 من الأيمان ونذور الفقيه قبل نكاحه : « وسئل عن الرّجل يقول عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجّة ، قال : تلك خطوات الشيطان ، وعن الرّجل يقول هو محرم بحجّة ، أو يقول : أنا أهدي هذا الطعام ؟ قال : ليس بشيء إنّ الطعام لا يهدى ، أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو هدي لبيت اللَّه إنّما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما » .
ومثله في أواخر باب ما يلزم من النذر والأيمان من نوادر الأشعريّ بعد صومه ولكن فيه : « وسئل عن الرّجل يقول : عليّ ألف بدنة وهو محرم بألف حجّة - إلخ » .
( والأقرب احتياجه إلى اللفظ )
( 1 ) وهو صريح الإسكافيّ ، وظاهر الصدوق حيث قال : ( في 6 من أيمانه ونذوره قبل نكاحه ) : « وسئل عليه السّلام عن رجل غضب فقال : عليّ المشي إلى بيت اللَّه الحرام ؟ قال : إذا لم يقل : « للَّه عليّ « فليس بشيء » .
وهو ظاهر المرتضى والدّيلميّ وابن زهرة حيث لم يذكروا غير حكم اللَّفظ ، وهو ظاهر الكافي حيث روى ( في أوّل نذوره 19 من أيمانه ) « عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا قال الرّجل : عليّ المشي إلى بيت اللَّه - وهو محرم بحجّة - أو عليّ هدى كذا وكذا فليس بشيء حتّى يقول :
« للَّه عليّ المشي إلى بيته » أو يقول : « للَّه عليّ أن أحرم بحجّة » أو يقول :
« للَّه عليّ هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا » ، والقول في المواضع الثلاثة منصرف إلى القول اللَّفظيّ .
وفي 2 منه « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قال : عليّ نذر ؟ قال : ليس النذر بشيء حتّى يسمي شيئا للَّه ، صياما أو صدقة أو