أتزوّج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت اللَّه عهدا بين الركن والمقام ، وجعلت عليّ في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوّجها ، ثمّ إنّ ذلك شقّ عليّ وندمت على يميني - الخبر » .
بل يطلق النذر على العهد فروى الكافي ( في 23 من نذوره ) أنّ رجلا قال للصّادق عليه السّلام : إنّي كنت أعطيت اللَّه عهدا إن عافاني اللَّه من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجميع ما أملك - إلى - فقال عليه السّلام - إلى - :
افعل ذلك في كلّ سنة حتّى تفي للَّه بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك - الخبر » .
وأمّا قول الشارح : « وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بل يجب في الزّوجة مثله لاشتراكهما في الدّليل نفيا وإثباتا » فكأنّه أراد أن يقول :
وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالزّوجة كما اقتصر عليها المصنّف بل يجب في الولد مثله - إلخ ، ولم يذكره المصنّف .
( والصيغة : ان كان كذا فلله علىّ كذا )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل نذوره ، 19 من أيمانه ) « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قال الرّجل :
عليّ المشي إلى بيت اللَّه وهو محرم بحجّة أو عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتّى يقول : « للَّه عليّ المشي إلى بيته » أو يقول : « للَّه عليّ أن أحرم بحجّة » أو يقول : « للَّه عليّ هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا » بكون قوله : « إن لم أفعل كذا وكذا » راجعا إلى « للَّه » في الجمل الثلاث .
وفي 2 منه « عن أبي الصباح الكناني : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال عليّ نذر ، قال : ليس الندر بشيء حتّى يسمّى شيئا للَّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا » وحيث إنّه من حيث وجوب ذكر المنذور فلا ينافي اشتراط التعليق فيه .
وفي 3 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقول : عليّ نذر ؟ قال : ليس بشيء حتّى يسمّي النذر ، ويقول : عليّ صوم للَّه - الخبر » والكلام