تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ويدلّ على عدم الصحّة في المباح المرجوح ، ما رواه الكافي ( في 14 من نوادر آخره ) والتّهذيب ( في 34 من نذوره ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : أيّ شيء « لا نذر في معصية » ؟ فقال : كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه « ويجمع بين هذا وبين خبر مرّ رواية التّهذيب له عن الكتابين بأنّه حلف أوّلا على شيء مباح متساوي الطرفين - بيع مملوكه وعدم بيعه - ثمّ صار بيعه أخسّ له في دنياه ، وفي مثله يجب العمل بحلفه . ( مقدورا للناذر ) ( 1 ) إذا كان نذره ذا وصف لم يقدر على وصفه يلغى الوصف ، روى الكافي ( في 20 من نذوره ) صحيحا ( وفي 21 منه ) حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه فلم يستطع ؟ قال : يحجّ راكبا » . وإذا لم يقدر على جميع الوصف يلغى ما ليس بمقدور ، روى الكافي في 19 ممّا مرّ « عن رفاعة ، وحفص ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته ( كذا ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافيا ؟ قال : فليمش فإذا تعب فليركب » . وروى يحلَّه بكفّارة يمين ، فروى في 17 منه « عن جميل بن صالح ، عن الكاظم عليه السّلام أنّه قال : كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين » . وفي 18 منه « عن صفوان الجمّال ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللَّه ؟ قال : كفّر يمينك ، فإنّما جعلت على نفسك يمينا ، وما جعلته للَّه فف به » . وروي إذا كان مقدورا له ولم يكن بمناسب يبدله بالمناسب ، روى التّهذيب ( في 27 من نذوره ) عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقول : « هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا » ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان - 17 -