حلف منها بيمين فقال : للَّه عليّ أن لا أبيعها ، فقال : ف للَّه بنذرك ، والإطلاق وإن كان من كلام السائل إلَّا أنّ تقرير الإمام عليه السّلام له عليه كتلفّظه به ولتساويهما في المعنى وعلى هذا لا وجه لاختصاص الحكم بالولد بل يجب في الزّوجة مثله لاشتراكهما في الدّليل نفيا وإثباتا » .
قلت : الذي وجدت في الدّروس « وفي تعلَّق النذر بالمباح شرطا أو جزاء نظر أقربه متابعة الأولى في الدّين أو الدّنيا ومع التّساوي جانب النذر لرواية الحسن بن عليّ » عن أبي الحسن عليه السّلام في جارية حلف منها بيمين ، فقال : للَّه عليّ أن لا أبيعها ، فقال : ف للَّه بنذرك » .
قلت : والرّواية رواها التّهذيب في 26 من نذره عن كتاب محمّد بن أحمد ابن يحيى على ما في مطبوعيه « عن الحسن بن عليّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له :
إنّ لي جارية ليس لها منّى مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلَّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين فقلت : للَّه عليّ أن لا أبيعها أبدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ، فقال : في للَّه بقولك له » .
ورواه في 108 من أيمانه ، عن كتاب الصفّار بإسناد آخر « عن الحسين ابن بشير قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين للَّه عليه أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة ، قال : ف للَّه بقولك له » .
ومثله الاستبصار فرواه في آخر الأوّل من أقسام نذوره - على ما في مطبوعه وخطيّه - عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى مثل نقل التّهذيب ، لكن بدون لفظ « ولا ناحية » ورواه في آخر 3 من أبواب أيمانه عن كتاب الصفّار بإسناد آخر عن « الحسين بن يونس » بدل « الحسين بن بشير » مثل التّهذيب ، وفي الاستبصار بعد الأوّل فهذا الخبر ذكرناه في باب أقسام الأيمان ، في رواية الصفّار لأنّه رواه بلفظ اليمين ، وأعدناه ههنا لتضمّنه لفظ النذر - إلخ » .
والظاهر أنّ مراده بقوله : « لفظ النذر » « لفظ صيغة النذر » فقد عرفت
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٧