والإجزاء من الفجر ، قال به ابن زهرة وهو المفهوم من القاضي وابن حمزة ، وروى الكافي في 4 ممّا مرّ صحيحا « عن أبي بصير ، وصفوان ، عن منصور بن حازم جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » .
وفي 7 منه « عن إسماعيل بن همّام ، عن الرّضا عليه السّلام : لا ترمي الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس - الخبر » .
وفي 5 منه حسنا « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قال للحكم بن عتيبة :
ما حدّ رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال عليه السّلام : أرأيت لو أنّهما كانا رجلين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتّى ارجع ، أكان يفوته الرّمي ( كذا ) ، هو واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « ورواه التّهذيب في 5 ممّا مرّ ، والاستبصار في 3 من باب وقت رمي الجمار ، عن كتاب موسى بن القاسم ، عن زرارة ، وابن أذينة ، عنه عليه السّلام . وسند الكافي ابن - أذينة عن زرارة ، عنه عليه السّلام وهو الصحيح ، فلم يقل أحد أنّ ابن أذينة أدرك الباقر عليه السّلام .
وروى التّهذيب في 3 ممّا مرّ « عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » .
وفي 4 منه « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » . روى الاستبصار خبر صفوان في أوّل ما مرّ ، وخبر منصور في 2 منه مثل التّهذيب ، وكذا نقله الوافي عنهما .
وأمّا ما نقله الوسائل في 2 من 13 من أبواب رمي جماره عن الشيخ روايته عن صفوان : « ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » فلم نقف عليه في التّهذيب والاستبصار ، ولم ينقله الوافي أصلا كما أنّ جعل المعلَّق عليه خبر صفوان 2 من التّهذيب ، وخبره الأوّل من الاستبصار وهم ، ولم ينقل التّهذيب والاستبصار إلَّا الأوّل .
وروى الفقيه ( في 12 من نفره 134 من حجّه ) خبرا « عن جميل بن -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 26
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦