التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزّوال أو بعده - الخبر » .
والظاهر كون الأصل في قوله : « أيّ ساعة نفرت ورميت » ، أيّ ساعة رميت ونفرت كما لا يخفى ، ورواه التّهذيب في أوّل نفره ، عن الكافي ، والاستبصار في أوّل وقت نفره عنه أيضا ، ورواه الفقيه في أوّل نفره ، ووهم الوسائل فنسب إلى الكافي أنّ فيه « نفرت » بدون « ورميت » .
وروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، وعن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس فإن أدركه المساء ، بات ولم ينفر » .
وفي 7 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وقال :
إذا جاء اللَّيل بعد النفر الأوّل فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح » .
وفي الفقيه ( في 8 من 134 من حجّه ) « وسأله أبو بصير عن الرّجل ينفر في النفر الأوّل قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفرّ الشمس ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتّى إذا أصبح فطلعت الشّمس فلينفر متى شاء » . ورواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ .
وفي 9 منه « وروى الحلبيّ أنه سئل عن الرّجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشّمس ، فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتّى تزول الشمس » .
وأمّا ما رواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام لا بأس أن ينفر الرّجل في النفر الأوّل قبل الزّوال » فشاذّ لم يعمل به أحد ، وحمله على الاضطرار .
وأمّا ما في الفقيه في 12 ممّا مرّ . « وروى عنه جميل بن درّاج أنّه قال : لا بأس أن ينفر الرّجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكَّة ، وقال : كان أبي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 24
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤