وفي 12 منه « عن إبراهيم بن عمر ، عن الصّادق عليه السّلام في كفّارة اليمين - إلى - ويطعم عشرة مساكين مدّا مدّا - الخبر » . والظاهر وقوع سقط في سنده فرواه الكافي في 13 من كفّارة يمينه ، عنه عن أبي خالد القمّاط عنه عليه السّلام .
واستند التّهذيب في المدّين إلى ما رواه ( في 50 من حكم ظهاره ) « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام في كفّارة الظهار قال : يتصدّق على ستّين مسكينا ثلاثين صاعا مدّين مدّين » .
ولا بدّ أنّ المبسوطين جمعا بينه وبين ما مرّ بما مرّ ، ومرّ أنّ الفقيه روى في خصوص الظَّهار مدّا واحدا لكن خبره مشتمل على ما لا نقول به .
قال الشارح : « يتساوى الصغير والكبير في إجزاء الإشباع إذا اجتمعوا ، أمّا لو انفرد الصغار احتسب الاثنان بواحد » . قلت : الأصل فيه الشيخ في نهايته وتهذيبه وتبعه القاضي ، وذهب المفيد إلى عدم إجزاء إطعام الصغير أصلا ، ومثله الإسكافي ، ولكن قال : « وفي بعض الحديث يطعم صغيرين بكبير » .
وذهب الصدوق في مقنعه وفقيهه إلى احتساب صغير بن ككبير مطلقا .
وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 12 من كفّارة يمينه 18 من أيمانه ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجزي إطعام الصغير في كفّارة اليمين ولكن صغيرين بكبير » .
روى التّهذيب ( في 92 من أيمانه ) خبر غياث الكافي عن كتاب أحمد الأشعريّ ، ثمّ قال : « فأمّا ما رواه يونس بن عبد الرّحمن ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرّجال أو يفضّل الكبار على الصغار والرّجال على النساء فقال : كلَّهم سواء » وحمل الأوّل على انفراد الصغار ، والثاني على الاختلاط ، وجعل شاهد حمله ما رواه الكافي في 7 ممّا مرّ من خبر الحلبيّ وقد رواه هو في 90 عنه بإسناده « عنه في قوله تعالى * ( » مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ « ) * قال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٣