والزّيت والتمر » .
ويدلّ على المشهور ما رواه الكافي في 5 ممّا مرّ « عن أبي جميلة ، عن الصّادق عليه السّلام قال في كفّارة اليمين عتق رقبة - إلى - والصدقة مدّ مدّ من حنطة لكلّ مسكين » .
وفي 8 ممّا مرّ « عن أبي حمزة الثماليّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عمّن قال : « واللَّه « ثمّ لم يف ؟ فقال عليه السّلام : كفّارته إطعام عشرة مساكين مدّا مدّا دقيق أو حنطة - الخبر » .
ويدلّ على كفاية المدّ في اليمين أيضا ما رواه نوادر أحمد الأشعريّ في 4 من كفّاراته « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في كفّارة اليمين قال : عشرة أمداد نقي طيّب لكلّ مسكين مدّ » .
وفي 5 منه « عن عليّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن كفّارة اليمين - إلى - وإطعام عشرة مساكين مدّا مدّا » - ورواه الكافي في 3 ممّا مرّ .
وفي 7 منه « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قال تعالى لنبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ أللهُ لَكَ ) * . * ( قَدْ فَرَضَ أللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) * فجعلها يمينا وكفّرها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قلت : بم كفّرها ؟ قال : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ » . ورواه الكافي في 4 ممّا مرّ .
وروى في الأوّل أخيرا عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام خبرا بمضمونه وفيه « أنّ يمينه صلَّى اللَّه عليه وآله كان في مارية » .
وروى في 8 « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : أطعم في كفّارة اليمين مدّا لكلّ مسكين إلَّا صدقة الفطرة فإنّه نصف صاع أو صاع من تمر » .
لكن الخبر محمول على التقيّة ، والظاهر وقوع التحريف أو التصحيف في ذيله والأصل « فإنّه نصف صاع من برّ أو صاع من شعير » وعليه فيمكن حمل أخبار كفّارة المدّ في اليمين على التقيّة لا سيّما بعد تقييد القرآن إطعام العشرة بأوسط إطعام الأهل .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 252
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٢