( ومع العجز يطعم ستّين مسكينا امّا إشباعا أو تسليم مدّ إلى كل واحد )
( 1 ) سواء في ذلك المرتّبة كالظهار وقتل الخطأ ، أو المخيّرة ككفّارة شهر رمضان ، ذهب إلى كفاية المدّ الصدوقان والمفيد والدّيلميّ والقاضي ، وقال المبسوطان : بمدّين في السعة ومدّ في عدم السعة ، وذهب التّهذيب إلى مدّين مطلقا ، وذهب الإسكافيّ إلى كفاية المدّ ، لكن مع إعطائه قدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدمه ، لكن ورد ذلك في كفّارة اليمين ، روى الكافي ( في أوّل 18 من أيمانه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة أو كسوتهم - الخبر » .
وفي 9 منه « عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السّلام في كفّارة اليمين مدّ مدّ من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه » ويمكن أن يكون ذلك خصوصيّة فيه حيث قيّدت الإطعام فيها بالطعام الفعلي لقوله تعالى * ( « مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » ) * وقد فسّر الأوسط في خبر أبي جميلة عنه عليه السّلام ( وهو الخامس منه ) بأنّ الأوسط الخلّ والزّيت ، واللَّحم هو الأرفع ، وفي خبر الحلبيّ عنه عليه السّلام المروي في 7 ممّا مرّ - في خبر - : « والأدم أدناه الملح ، وأوسطه الخلّ والزّيت ، وأرفعه اللَّحم » مع أنّ العيّاشيّ روى في كفّارة اليمين « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام بأنّ في إعطاء المدّ يحصل إطعام مسكين ألا ترى أنّه يقول * ( » مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ « ) * - إلى - فلعلّ أهلك أن يكون قوتهم لكلّ إنسان دون المدّ ، ولكن يحسب في طحنه ومائه وعجينه فإذا هو يجزي لكلّ إنسان مدّ - الخبر » . رواه في 167 من أخبار تفسيره مائدته » .
وروى في 171 منه « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في كفّارة اليمين - إلى - وقال : مدّ من حنطة يكون في طحنه وحطبه - الخبر » .
وفي خبر أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام المروي في آخره « الأوسط بالخلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥١