وفي 7 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : المدبّر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ، قال : وإن تركه سيّده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيّده ، فإنّ المدبّر حرّ إذا مات سيّده ، وهو من الثلث إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له بعد فغيرّها من قبل موته ، وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّى يموت أخذ بها » .
وفي 9 منه « عن محمّد بن مسلم : سألت الباقر عليه السّلام عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه ، فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتّى يموت ، فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه » .
وهل يجزي أمّ الولد ؟ المروي الأجزاء روى التّهذيب ( في أوّل كفّاراته ) « عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام أمّ الولد تجزي في الظهار » والمراد بعليّ عليه السّلام فيه أمير المؤمنين عليه السّلام كما لا يخفى وجعله الجواهر السجّاد عليه السّلام فقال : « الخبر عن زين العابدين عليه السّلام . ورواه الفقيه في آخر ظهاره قبل لعانه .
( والنية )
( 1 ) إنّما الأعمال بالنيّات فلو أعتقه تبرّعا أو بنيّة نذر أو عهد أو يمين لا تقع كفّارة ، لكن بعد شرط الصيغة تحصل النيّة قهرا .
( والتعيين )
( 2 ) قال تعالى في الظهار * ( « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » ) * ، وفي قتل الخطأ * ( « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ) * وواضح بقرينة ذيل الكلام أنّ التحرير يجب أن يكون لهما ، ومنه يظهر عدم كفاية النصف من مملوكين أو النصف من مملوك مشترك بينه وبين غيره بالسّراية وضمانه القيمة فكلّ ذلك خارج عن تحرير رقبة له » .
وأمّا المملوك المرتهن فغير جائز لأنّ ما رهنه وإن كان ملكه لكن لا يجوز تصرّفه فيه ببيع ولا غيره ، والبيع يمكن ردّه إلى ملكه بالإقالة ، والعتق إن صحّ لا يردّ كما أنّه لو كان المملوك قاتلا عمدا لا يصحّ عتقه لأنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٩