صاحبه ولم يكن له أن يمسكه » .
وأخيرا « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا عمي المملوك أعتق » .
وروى ( في 11 من نوادر عتقه ، 16 منه ) « عن أبي البختريّ ، عنه عليه السّلام :
أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج » . رواه الفقيه في 10 من 6 من عتقه ، والحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام وزادا بين » الأعمى والمقعد « » الأعور « وهو إن لم يكن زائدا فليس بصحيح ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 65 من عتقه بدونه .
وروى التّهذيب ( في 2 من كفّاراته ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام : لا يجزي الأعمى في الرّقبة ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد » .
وفي 20 « منه » عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام :
العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أعتقهم » .
وروى الفقيه في 5 ممّا مرّ « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير - المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه [ وهو ظ ] سائبة يذهب فيتولَّى إلى من أحبّ » فإذا ضمن حدثه فهو يرثه » . وقال : « وروى في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها » .
وروى الحميريّ ( في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام في 3 من أخبار باب وصيّة ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : وسألته عن رجل عليه عتق نسمة ، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشلّ ؟ قال إذا كان ممّن يباع أجزء عنه ، إلَّا أن يكون وقّت على نفسه شيئا فعليه ما وقّت » .
وأمّا الخلوّ عن العوض لأنّ باشتراط العوض يصير مكاتبة فمن أين التحرير ، ولو كان قال : « بذلك يجوز عتق المدبّر » كان له وجه ، لأنّ المدبّر إنّما وصيّة ، والوصيّة يجوز إبطالها وبعد عتقه لا يبقى محلّ للتّدبير .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 247
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٧