من النّاس فيعتق » .
وفي 10 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالَّذي سمّى ، قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى ، قلت : فإن لم يجدوا ؟ قال : فيشترون من عرض النّاس ما لم يكن ناصبيّا » .
هذا ، وفي الجواهر وفي خبر مسمع « عن الصّادق عليه السّلام لا يجزي في كفّارة الفتل إلَّا رقبة قد صلَّت وصامت ويجزي في الظهار ما صلَّت ولم تصم » ولم نقف على خبر عن مسمع بما نقل وإنّما هذا اللَّفظ الذي نقل في الجعفريّات الذي عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن الصّادق عليهم السّلام ولما كان الرّاوي عن موسى محمّد بن محمّد بن الأشعث يقال له الأشعثيّات أيضا رواه في « باب الإنكار في الدّماء » ، ثمّ لعلّ المراد من الخبر أنّ الشرط في كفّارة القتل بلوغ المملوك كسني لصلاته وصومه ، وأمّا الظَّهار فلا لأنّ الصلاة تجيء من غير البالغ والصوم لا يجيء غالبا من غيره لا سيّما في الصيف ، فاختصاص قتل الخطأ بالرقبة المؤمنة أي البالغة ، ففي القتل يشترط الإيمان حقيقة ولا يصدق إلَّا بعد البلوغ ، وأمّا في غيره فيكفي حكم الإسلام من أطفال المسلمين .
( والسلامة من العيوب وهي العمى والإقعاد والجذام والتنكيل والخلوّ عن العوض )
( 1 ) اشتراط ما قال ليس بلازم بعد انعتاق العبد بغير الأخير ، فلا يبقى موضوع لتحرير رقبة ، روى الكافي ( في باب أنّ المملوك إذا أعمى أو جذم - إلخ - 12 من أبواب عتقه أوّلا ) « عن جعفر بن محبوب ، عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام كلّ عبد مثّل به فهو حرّ » .
وثانيا : « عن السكونيّ ، عنه عليه السّلام قال : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا عمى المملوك فلا رقّ عليه ، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه » .
وثالثا : عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام : إذا عمي المملوك أعتقه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 246
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٦