تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 15 من عتقه بعد تمام طلاقه ) « عن سيف بن عميرة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا « فيمكن الجمع بكونه غير كتابي ، وببالي ونسيت موضعه أنّه قال : لا يصحّ عتق ولد الزّنا لأنّه خبيث ، وليس أيضا بصحيح ، فروى الكافي في 2 ممّا مرّ » عن سعيد بن - يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا بأس بأن يعتق ولد الزّنا » . وأمّا العامّة فلا بأس بعتق مستضعفهم ، روى الكافي ثمّة أخيرا « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : قلت : الرّقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم » . وروى العيّاشيّ ( في 172 من تفسير مائدته ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : والرقبة تعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة » . وأمّا نواصبهم فلا ، روى الكافي ( في 9 من نوادر عتقه ، 16 منه ) « عن ناجية : رأيت رجلا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له : إنّي أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين ، فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم ، قال : حيّة ، قال : ردّها في مملوكتها ما أغنى اللَّه من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلَّا عارفا » . وروى ( في 7 من أبواب عتقه ، باب كتاب العتق ) « عن محمّد بن سنان ، عن غلام أعتقه أبو عبد اللَّه عليه السّلام » هذا ما أعتق جعفر بن محمّد أعتق غلامه السّندي فلانا على أنّه يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه - إلى - وعلى أنّه يوالي أولياء اللَّه ويتبرّء من أعداء اللَّه - الخبر » . ثمّ « عن إبراهيم بن أبي البلاد : قرأت عتق أبي عبد اللَّه عليه السّلام فإذا هو شرحه : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد - إلى - ويتولَّى أولياء اللَّه ويتبرّء من أعداء اللَّه - الخبر » . وورد جواز عتق العامّي غير الناصبيّ في الاضطرار ، روى الكافي ( في 9 من 13 من وصاياه ) « عن عليّ بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك ، قال : يشتري