عليّ عليه السّلام : الولد يجزي في الظهار « قلت : بل فيه » أمّ الولد تجزي في الظهار » .
رواه في آخر ظهاره قبل لعانه ، ورواه التّهذيب في أوّل كفّاراته ، عن السكونيّ .
عن جعفر ، عن أبيه قال . » .
وروى الكافي ( في 15 من نوادر آخره ) « عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام سألته عن الرّجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفّارة ؟ فقال : كلّ العتق يجوز فيه المولود إلَّا في كفّارة القتل ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( » فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ « ) * . يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث » .
ورواه نوادر أحمد الأشعريّ في آخر كفّارة ظهاره وزاد بعد « إلَّا في كفّارة القتل » « فإنّه لا يجوز إلَّا ما بلغ وأدرك » ، وبعده هكذا « قلت : قول اللَّه * ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * » قال : عنى بذلك مقرّة » . ورواه تفسير العيّاشيّ في 219 من أخبار تفسير نسائه مثل الكافي إلى » الحنث » .
وروى العيّاشيّ في 221 ممّا مرّ « عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام : الرقبة المؤمنة الَّتي ذكرها اللَّه إذا عقلت : والنسمة الَّتي لا تعلم إلَّا ما قلت وهي صغيرة » .
وروى التّهذيب في 3 من كفّاراته « عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام قال : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ عتق يجوز له المولود إلَّا في كفّارة القتل ، فإنّ اللَّه تعالى يقول * ( » فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ « ) * يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام - الخبر » وجعلهما الوسائل - الكافي والتّهذيب - مثلين في المتن وهو كما ترى .
وروى التّهذيب ( في 134 من عتقه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ « ) * قال : يعني مقرّة » . ورواه نوادر الأشعري في 3 من كفّارة قتله ، وجعلهما الوسائل خبرين .
وروى العيّاشيّ ( في 173 في تفسير المائدة ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام قال في كفّارة اليمين - إلى - : ويجوز في عتق الكفّارة ، الولد ، ولا يجوز
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 243
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٣