تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فيه ذلك ، أمّا الظهار فروى الكافي ( في 22 من ظهاره 72 من طلاقه ) « عن معاوية ابن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : والرّقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإسلام » . ورواه التّهذيب في 24 من حكم ظهاره عن الكافي مثله . وفي 8 من كفّاراته قبل صيده عن كتاب الحسين بن سعيد مثله ، ولكن بلفظ « فيها الصبيّ » بدل « عنه صبيّ » ولم يروه الفقيه ولكن قال بعد كلام له بعد السابع من أخبار ظهاره : « ويجزي في كفّارة الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام » . وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن - جعفر ، عنه عليه السّلام سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبيّ ؟ قال : إذا كان مولودا في الإسلام أجزأه » . ويدلّ على الأمرين ما رواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ « عن الحسين بن - سعيد ، عن رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ عتق يجوز له المولود إلَّا في كفّارة القتل فإنّ اللَّه تعالى يقول * ( » فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ « ) * يعني بذلك مقرّة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبيّ ممّن ولد في الإسلام - الخبر » . وما رواه الفقيه ( في 52 من أيمانه قبل نكاحه ) « عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجوز في القتل إلَّا رجل ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيّ » . ونقل الوسائل ( في أوّل 7 من أبواب كفّاراته قبل لعانه ) رواية الكافي عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في حديث الظهار « قال : والرّقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الإسلام » . وقال : ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن - يعقوب مثله ، ونقل عن الفقيه أنّه روى عن محمّد بن مسلم مثله ، ولكن لم نقف على ما ذكر ولا نقله الوافي ولا وجده المعلَّق عليه . ونقل الوسائل أيضا في 2 ممّا مرّ « عن الفقيه ، عن السّكونيّ قال : قال