تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وروي في 6 منه « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يقتل عبده متعمّدا أيّ شيء عليه من الكفّارة ؟ قال : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة ستّين مسكينا » . وروى في 7 منه « عن عليّ ، عنه عليه السّلام كون حدّه مثل الحرّ في الخطأ » . ولو كان المصنّف قال بدل ما قال : « لو ضرب عبده فوق الحدّ حتّى مات فيه » ما رواه الكافي في 7 ممّا مرّ « عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات فضربه مائة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدّق بها عنه ، كان حسنا . ورواه الفقيه في 31 من دياته عاقدا له بابا بعنوان » ما يجب على من عذّب عبده حتّى مات « لكن قال في رواية السكونيّ وأسقط » سنة » . ورواه التّهذيب في 5 من باب قتل السيّد عبده ، عن كتاب سهل مثل الكافي ، فلا يبعد وهم الفقيه . وروى التّهذيب في 10 ممّا مرّ « عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ؟ قال : يعتق رقبة » . وفي 11 منه « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يقتل ابنه أو عبده قال : لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفي عن مسقط رأسه » . وفي 12 منه « عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال » . ثم لا يقتل المولى بالعبد ولكن لو كان متعوّدا لذلك يقتل ، روى الكافي في 6 ممّا مرّ « عن الفتح الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ؟ قال : إن كان المملوك له ، أدّب وحبس إلَّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به » . وفي 8 منه « عن يونس ، عنهم عليهم السّلام سئل عن رجل قتل مملوكه ؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعوّدا للقتل قتل به » . ورواه التّهذيب - 8 -