في 8 ممّا مرّ .
( وكفّارة الإيلاء كفّارة اليمين )
( 1 ) في آخر إيلاء الفقيه قبل ظهاره « وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرّت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدّة المطلَّقة وإلَّا كفّر يمينه وأمسكها » . ولإظهار ولا إيلاء حتّى يدخل الرّجل بامرأته . لكن يأتي في الإيلاء ما فيه .
( ويتعيّن العتق المرتّبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا )
( 2 ) قال الشارح : « كما لو ملك الثمن وكان عنده قوت يوم وليلة له ولواجب نفقته » . قلت : لو كان كذلك ولعلّ الغد صار مريضا ولم يمكنه الكسب فيكون عليه حرج ، وقد قال تعالى * ( « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ) * .
وروى الكافي ( في 2 من كفّارة يمينه ، 18 من أيمانه ) « عن إسحاق ابن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن كفّارة اليمين في قول اللَّه عزّ وجلّ :
* ( « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ) * ما حدّ من لم يجد وإنّ الرّجل يسأل في كفّه وهو يجد ، فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد » .
وظاهره قوت سنة عياله .
قال الشارح : « والعبرة بالقدرة عند العتق » قلت : بل عند توجّه التكليف إليه فلو كان قادرا أوّلا تنجّز عليه ، نعم لو قصّر وقت العجز ولم يؤدّ تكليفه بالصيام فصار بعد متمكَّنا ، يكون عليه العتق .
( ويشترط فيها الإسلام )
( 3 ) الإسلام إنّما يشترط من المرتّبة في القتل قال : جلّ وعلا * ( « ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ) * . وأمّا الظهار فلم يشترط فيه ذلك ، قال تعالى * ( « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » ) * .
قال الشارح : « وطفل أحد المسلمين بحكمه » قلت : يكفي الطفل في الظهار الذي لم يشترط فيه الإيمان ، وأمّا قتل الخطأ الذي اشترط فيه فلا يكفي