سائبة يذهب فيتولَّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » .
وإن قتله يكون عليه كفّارة الجمع مثل قتل الحرّ روى الكافي ( في أوّل ما مرّ ) « عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى اللَّه » والظاهر أنّ الأصل فيه وفي ما يأتي عن التّهذيب روايته عن سماعة ، عنه عليه السّلام واحد فكلّ منهما رواه عن كتاب أحمد البرقيّ بإسناد واحد ومتن واحد ، زاد الكافي في السند أبا بصير ، ورواه في 5 عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام ، وزاد قبل « يصوم » « ويطعم ستّين مسكينا » بدون « ويتوب إليه » ، ورواه التّهذيب ( في 18 من كفّاراته قبل صيده ) « عنه وعن المعلَّى ، عنه عليه السّلام : سمعاه يقول : من قتل عبده متعمّدا فعليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا » على ما في مطبوعيه ، ونقله الوافي في تدارك قتل مملوكه في 9 من أبواب كفّاراته ، ولكن نقله الوسائل في 29 من كفّاراته بلفظ الواو ويؤيّده أنّه ذكر قبله خبر الحلبيّ « عن الصّادق عليه السّلام في رجل قتل مملوكه ، قال :
يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكينا ، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك « ولم يقل شيئا في الجمع كما هو دأبه ، وأيضا لو كان الخبر به مختلفا لعقد الاستبصار له بابا كما هو موضوعه ، فالصواب نسخة العامليّ من التّهذيب بالواو ، وكيف كان فالصحيح » واو « لاتّفاق باقي الأخبار على الجمع فلا اعتبار بواحد مختلف فيه ، وروى خبر الحلبي الكافي أيضا في 3 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في 14 من 12 من دياته .
وروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن حمران ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يقتل مملوكا له ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى اللَّه عزّ وجلّ » . ورواه التّهذيب في 2 من 9 من دياته باب قتل السيّد عبده .
وروى التّهذيب في 3 منه « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قتل مملوكا ؟ قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى اللَّه » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٩