ابن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - هكذا - : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل » .
ورواه التّهذيب في 8 من نفره ، 20 ، من حجّه عن كتاب محمّد بن الحسين فروى « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ ) * . * ( لِمَنِ اتَّقى « ) * الصيد . يعني في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » .
ورواه في 404 من زيادات حجّه عن كتاب العبيديّ « عنه ، عنه عليه السّلام - هكذا - : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ومن نفر في النفر الأوّل فليس له أن يصيب الصيد حتّى ينفر الناس وهو قول اللَّه تعالى * ( » فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ ) * . * ( لِمَنِ اتَّقى « ) * قال : « أتّقى الصيد » .
والصواب رواية الأوّل من كون معنى الآية في إصابة الصيد في الإحرام لمن نفر في الأوّل لدلالة أخبار كثيرة على أن بزيارة البيت وطواف الحجّ وسعيه يحلّ من كلّ شيء إلَّا النساء ، بل روى الكافي ( في أوّل 190 من حجّه باب ما يحلّ للرّجل من اللَّباس - إلخ ) خبرا عن سعيد بن يسار وفي آخره خبرا عن إسحاق بن عمّار : « أنّ بالحلق يحلّ من كلّ شيء إلَّا من النساء » .
وخبر الفقيه المتقدّم جعل « اتّقى » في الآية الَّتي للماضي مستقبلا ، وإنّ رواه التّهذيب أيضا مستقبلا بدون حكم الإحرام في 405 ممّا مرّ عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مسندا « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : من نفر في النفر الأوّل متى يحلّ له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث » ، « حدّثني به محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب الزّيّات » .
ورواه الفقيه في 2 ممّا مرّ عنه أيضا هكذا « وسمعته يقول في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ ، ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ لِمَنِ اتَّقى « ) * فقال : يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير » وقوله فيه :
« فقال » زائد بعد قوله « سمعته يقول : » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢