تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وغيرها « قلت : قد عرفت أنّه ليس في الخبر أثر من ذكر العدّة حتّى يعدّ أقسامها ، قال : « وفي حكمها ذات البعل وهو مصرّح في الرّواية « قلت : مفهوم كلامه أنّ الخبر تضمّن ذات العدّة وذات الزّوجة وقد عرفت أنّه ليس إلَّا الثانية والأصل في التعبير بذات العدّة المفيد وتبعه الشيخ في النهاية وابن حمزة ، وإنّما عبّر بما في الخبر من التزوّج بذات زوج بدون العلم المرتضى على نقل الحليّ وإن لم أقف عليه في انتصاره وناصريّاته ، قال : لكن بدّل كون الكفّارة خمسة أصواع دقيقا ، بخمسة دراهم .
( ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما ) ( 1 ) ذكره الشيخان والمرتضى والدّيلميّ والقاضي وابن حمزة وهو ظاهر الكافي ، فروى ( في آخر من نام عن الصّلاة ، 12 من صلاته ) « عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلَّا بعد انتصاف اللَّيل ، قال : يصلَّيها ويصبح صائما » . وظاهر الفقيه تردّده حيث قال ( في 13 من مواقيت صلاته ، 5 من صلاته ) : « وروي في من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف اللَّيل أنّه يقضي ويصبح صائما عقوبة ، وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف اللَّيل » . وظاهر التّهذيب العدم ، حيث روى ( في 134 من مواقيته ، 13 من صلاته ) « عن ابن مسكان ، رفعه إلى الصّادق عليه السّلام : من نام قبل أن يصلَّي العتمة فلم يستقظ حتّى يمضي نصف اللَّيل فليقض صلاته وليستغفر اللَّه » . قال الشارح : « ولا فرق بين النائم كذلك عمدا وسهوا » قلت : مورد الخبر من نام عمدا برجاء الوقت وإنّما القضاء عقوبة تفريطه كالصلاة في النجس المنسي ، وأمّا لو سها عن عدم أدائه فلا تفريط ولا قضاء كما أنّه لو لم يصم عمدا أو لعذر ذاك اليوم فلا قضاء لعدم الدّليل عليه . هذا ، ولم يذكر المصنّف هنا كون وطي الأمة في الحيض ثلاثة أمداد من طعام ، مع شهرته ذهب إليه الصدوق في فقيهه ومقنعه والشخان والمرتضى