تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وثانيا « ففي جزّ الشعر » والشعر ليس بجمع حتّى يكون معرّفا أو مضافا ، ومن الغريب أنّه نقل كلام الدّروس ، وقرّره ، وهو يقتضي ما قلنا من عدم جمع معرّف أو مضاف .
( وفي نتفه أو خدش وجهها أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول الأكثر ) ( 1 ) مستنده ومستند الجزّ واحد ، روى التّهذيب في آخر كفّاراته بشرح مرّ في العنوان السابق « عن خالد بن سدير أخي حنان ابن سدير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى بن - عمران على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جزّ الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفّارة حنث يمين ، ولا شيء في اللَّطم علي الخدود سوى الاستغفار والتوبة وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن عليّ عليهما السّلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب » . قال الشارح : « مستند الجميع الخبر المشتمل على الجزّ ، والدّروس اعترف بضعفه » قلت : مستنده في تضعيفه رواية الكشّيّ ذمّه . قال الشارح : « ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمي ولا لطمه مجرّدا » قلت : عرفت أنّ في الخبر صرّح بعدم كفّارة في اللَّطم إلَّا أنّه حرام على غير الحسين عليه السّلام . قال الشارح : « ولا فرق في الثوب بين الملبوس وغيره » قلت : في لفظ الخبر « وإذا شقّ زوج أو والد » دلالة عرفيّة على شقّ ثوب لبسه ويكفي في الإفادة الدّلالة العرفيّة لا سيّما وقبله « لا بأس بشقّ الجيوب قد شقّ موسى عليه السّلام على
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 233 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )