وسقط من الكلّ « ويطعم ستّين مسكينا » بعد « متتابعين » لاتّفاق الأخبار على الجمع .
وروى العياشيّ في 236 ممّا مرّ « عن سماعة : قلت له : قول اللَّه تعالى :
« * ( ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ) * - إلى - قلت : فله توبة ؟ قال : نعم يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكينا ، ويتوب ويتضرّع فأرجو أن يتاب عليه » .
وروى التّهذيب في 15 منه « عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام قلت له : الرّجل يقتل الرّجل عمدا ؟ قال : عليه ثلاث كفّارات أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكينا » . وقال : أفتى عليّ بن الحسين عليهما السّلام بمثل ذلك » .
وفي 19 منه « عن أبي بكر الحضرميّ ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له :
رجل قتل رجلا متعمّدا ، قال : جزاؤه جهنّم ، قلت : هل له توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته ، قلت : لا يقبلون منه الدّية ؟ قال : يتزوّج إليهم ثم يجعلها صلة تصلحهم بها ، قلت : لا يقبلون منه ، ولا يزوّجونه ، قال : يصرّها صرارا ثمّ يرمي بها في دارهم » .
( والحالف بالبراءة من اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السلام يأثم ويكفّر كفارة ظهار ، فان عجز فكفّارة يمين على قول ، وفي توقيع العسكري عليه السّلام أنه مع الحنث يطعم عشرة مساكين ، ويستغفر اللَّه تعالى )
( 1 ) أمّا أئمة ففي الفقيه ( في 38 من أيمانه ) مرفوعا « وسمع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رجلا يقول : أنا بريء من دين محمّد ، فقال له النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون ، فما كلَّمه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حتّى مات » .
وفي 45 منه « وقال الصّادق عليه السّلام ليونس بن ظبيان : يا يونس لا تحلف