تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( شهرين وإطعام ستين ) ( 1 ) إن لم يكن قتله لدينه ، وإلَّا فلا كفّارة فيه سوى الخلود في النار ، وإن لم يقتصّوا منه عفوا عن الدّية أو أخذوها فعليه كفّارة الجمع ، روى الكافي ( في 2 من 3 من دياته ) صحيحا « عن ابن سنان ، وابن - بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا إله توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم ، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللَّه عزّ وجلّ » . وفي 3 منه صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنّه مؤمن غير أنّه يحمله الغضب على قتله هل له توبة إذا أراد ذلك أو لا توبة له ؟ فقال : يقاد به ، وإن لم يعلم به انطلق به إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدّية ، وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستّين مسكينا » . ورواه التّهذيب في 13 ممّا يأتي ، وقال الوسائل . ورواه التّهذيب عن أبي أسامة ، عنه عليه السّلام مثله . وروى التّهذيب ( في 12 من كفّاراته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : كفّارة الدّم إذا قتل الرّجل مؤمنا متعمّدا فعليه أن يمكَّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدّى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه ، عازما على ترك العود ، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكينا ، وأن يندم على ما كان منه - الخبر » . وفي 14 منه « عن سماعة : سألته عمّن قتل مؤمنا متعمّدا هل له توبة ؟ قال : لا ، حتّى يؤدّي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر اللَّه ويتوب إليه ويتضرّع ، فإنّي أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك - الخبر » . ورواه تحريم دماء الفقيه ، ورواه العيّاشيّ في 237 من أخبار تفسير سورة النساء لكن « عنه ، عن الصّادق والكاظم عليهما السّلام : سألت أحدهما عليهما السّلام - الخبر » .