تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
وذهب العمانيّ إلى كونها مرتبة كالظهار ، ولم نقف له على خبر إلَّا ما نقله الوسائل ( في 9 من 8 من أبواب ما تمسك ) عن كتاب عليّ بن جعفر ، ونقل عن مسائل البحار « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر اللَّه » وهو أضعف من مقاومة تلك الأخبار القويّة . وأمّا ما رواه ( في 11 من كفّاراته ) « عن سماعة : سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا ؟ فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا - الخبر » . ورواه الإستبصار ( في 6 من باب كفّارة من أفطر يوما ) وقال فيهما : أنّ « الواو » فيه للتخيير مثل الواو في قوله تعالى * ( « مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ » ) * . قلت : ومثل قولهم جالس الحسن وابن سيرين . ورواه نوادر أحمد الأشعريّ في باب كفّارة من واقع أهله في شهر رمضان المذكورة في لواحق الرّضويّ المطبوع مع المقنعة أيضا بلفظ الواو ، ومن الغريب أنّ الوسائل نقله في آخر 8 من أبواب ما يمسك ، جزء الأخبار التخييريّة نقله عن نوادر أحمد بلفظ « أو إطعام » و « أو صوم » وقال : ورواه الشيخ - أي في كتابيه - مع أنّه لو فرض كون نسخته من نوادر الأشعريّ بلفظ « أو » لكن لا يمكن أن يكون التّهذيبان بلفظ « أو » بعد التصريح فيهما بأنّ الواو للتخيير ، وهذا نتيجة عدم التدبّر فرأى الخبر فيهما عن الخبر في النوادر وهو بلفظ « أو » على الفرض الذي قلنا فلم يداقّ في لفظ متنهما ، ولم يراجع بيان الشيخ فحكم بما حكم ، ثمّ لو فرضت صحّة ما نقله الوسائل عن النوادر لا يبقى محلّ لتأويل الشيخ ويكون الخبر موافقا للأخبار المشتهرة . وأمّا كفّارة حلف النذر : فمرّ في كتاب الصوم : « أنّ عليّ بن بابويه ذهب إلى كون كفّارته صوم شهرين متتابعين فقط » وأنّ الدّيلميّ قال : « كفّارتها كفّارة الظهار ، وأنّ الصدوق في فقيهه ذهب إلى كونها كفّارة يمين ،