تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لكن في نذر صوم يوم - لو واقع فيه - عتق رقبة بالخصوص ، وفي نذر صوم كلّ يوم من الأسبوع إذا خالف يوما إطعام عشرة ، ويمكن نسبته إلى الكافي ، ومرّ أرجحيّته ومرّت أقوال أخر فيه . وأمّا العهد فليس فيه سوى ثلاثة أخبار بالتخيير أحدها ما رواه التّهذيب ( في 25 من نذروه ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليه السّلام : سألته عن رجل عاهد اللَّه في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين » . ومنها ما رواه في 47 « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام : من جعل عليه عهد اللَّه وميثاقه في أمر للَّه طاعة فحنث ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا » . وثالثها ما رواه في 42 « عن عبد الملك بن عمرو ، عن الصّادق عليه السّلام : من جعل اللَّه عليه ألَّا يركب محرّما فركبه ، قال : ولا أعلمه إلَّا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا » ، ورواه الإستبصار في كفّارة من خالف النذر أو العهد .
( وفي كفارة جزاء الصيد خلاف ) ( 1 ) هل هي مرتّبة أو مخيّرة ، ومرّ تحقيق القول في ذلك في كفّارة صيد النعامة وصيد البقرة وصيد الظبي في الحجّ .
( والتي جمعت ) * ( 2 ) ( الترتيب والتخيير ) كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) ( 3 ) ويكفي فيه نصّ الكتاب * ( « لا يُؤاخِذُكُمُ أللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ فَكَفَّارَتُه ُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ) * .
( وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصيام )