تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
دالَّة على كفاية خمسة عشر صاعا كخبر عبد المؤمن الذي رواه ، ومرّ خبر ابن - سنان عن الكافي ، وعن الفقيه ، فيجمع بينهما بكون العشرين ندبا ، والواجب خمسة عشر ، ومرّ أنّ خبر عبد الرّحمن الذي رواه الكافي كان متضمّنا عشرين ورواه التّهذيب متضمّنا خمسة عشر . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 7 من كفاراته ، 16 من صومه ) « عن المشرقيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب عليه السّلام : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم » فأعمّ من الترتيب . مثل ما رواه في 24 منه « عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه عليه السّلام » إذا أجنب الرّجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه » . ويدلّ على التخيير بين الثلاثة ما رواه التّهذيب في 23 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أجنب في شهر رمضان باللَّيل ثمّ ترك الغسل متعمدا حتّى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا قال : وقال : إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » . وروى ( في 25 منه وفي 25 من زياداته ) « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه : سألته عن احتلام الصائم - إلى - فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم - الخبر » . وفي 48 من زياداته « عن سماعة : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستّين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين » . وفي 49 منه « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة » .