* ( « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ » ) * حيث رواه ( في عنوان باب من أفطر متعمّدا من غير عذر أو جامع متعمّدا في شهر رمضان ) كما روى فيه في 4 منه « عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمنى ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » .
ومنها ما رواه التّهذيب ( في 18 من 26 من صومه ) « عن هشام بن سالم :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك » .
والظاهر كون « العصر » في الموضعين محرّف « الظهر » للتشابه الخطَّي بينهما فيكون موافقا لخبر بريد المتقدّم .
وما رواه بعده في 19 « عن زرارة : سألت الباقر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند اللَّه من أيّام رمضان » وهو خبر شاذّ وحمل التّهذيب له على من أفطر بعد الزّوال تهاونا كما ترى ، وعمل به عليّ بن بابويه في رسالته وتبعه ابنه في مقنعه حاملين له على الإفطار بعد الزّوال ، وناسبين مضمون خبر بريد إلى الرّواية وهو منهما غريب ، فخبر زرارة ذاك في طريقه عليّ بن - فضّال الفطحيّ .
وما رواه في 20 « عن عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام ، قال :
هو بالخيار إلى أن تزول الشّمس ، فإذا زالت الشّمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال ؟ لا ، سئل فإن نوى الصوم ، ثمّ أفطر بعد ما زالت الشّمس ، قال : قد أساء وليس عليه شيء ، إلَّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٨