بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( كتاب الكفّارات )
( وهي تنقسم إلى معينة )
( 1 ) ككفّارة من أفاض من عرفات قبل الغروب ، ومن أفاض من المشعر قبل الفجر ، وكفّارة الجماع في الحجّ والعمرة وغيرها .
( والى مرتبة ومخيرة ، )
( فالمرتبة كفّارة الظهار وقتل الخطأ ، وخصالهما خصال كفارة الإفطار في رمضان العتق فالشهران فالستون )
( 2 ) أمّا الظهار فالثلاثة ذكرت في الكتاب قال تعالى * ( « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * - إلى - * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) * » .
وأمّا رواية الكافي ( في 22 من ظهاره ، 72 من طلاقه ) « عن معاوية بن - وهب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يقول لامرأته : « هي عليه كظهر امّه « قال : تحرير رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا - الخبر » ف « أو » فيه للتقسيم وأجمله اعتمادا على اشتهار ترتيبه ، وأمّا قتل الخطأ فذكر الأوّلان في الكتاب ، والأخير في السنّة ، قال تعالى * ( « ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ِ ) * - إلى - * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا » .
وروى التّهذيب ( في 12 من كفّاراته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإذا قتل خطأ أدّى ديته - إلى - فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا - الخبر » .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 8 من 56 من صومه ، باب من وجب عليه صوم