تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
شهرين - إلخ ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ؟ قال : تغلَّظ عليه الدّية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ، فقال : ما هو ؟ قلت : يوم العبد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ يلزمه » فلعلّ « أو » فيه للتقسيم كما مرّ في الظَّهار . وأمّا ما رواه في آخر ما مرّ « عن زرارة : قلت للباقر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ، ويطعم ستّين مسكينا ، قلت : يدخل في هذا شيء ، قال : وما يدخل ؟ قلت : العيد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ لزمه » المشتمل على كفّارة الجمع فمحمول على قتل العمد لعدم تقييده بالخطإ . ( وكفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام ) ( 1 ) روى الكافي ( في 5 من 42 من صومه ، باب الرّجل يصبح يريد الصيام فيفطر ) « عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ؟ قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشّمس فلا شيء عليه إلَّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشّمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع » ورواه الفقيه ( في 6 من قضاء شهر رمضانه ، 29 من صومه ) وزاد « بعد عشرة مساكين » « لكلّ مسكين مدّ » وعمل به الإسكافيّ والشيخان والمرتضى . وفي المسئلة أخبار أخر غير معمول بها أحدها ما رواه الكافي ( في 7 من 22 من صومه ، باب من أفطر متعمّدا - إلخ ) « عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر - رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » وكأنّ الكافي جعل قوله « في قضاء شهر رمضان » على أدائه مثل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 217 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )