( لحكم مخالف جاز الا القتل فلا تقية فيه )
( 1 ) روى الكافي ( في 16 من تقيّته ، 107 من كتاب إيمانه ) « عن محمّد بن - مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدّم ، فإذا بلغ الدّم فليس تقيّة » .
وروى التّهذيب ( في 13 من نوادره جهاده ) « عن أبي حمزة الثماليّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لن تبقى الأرض إلَّا وفيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل ، قال : إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدّم ، فإذا بلغت التقيّة الدّم فلا تقيّة - الخبر » .
قال الشارح : « ويدخل في الجواز الجرح ، لأنّ المروي أنّه لا تقيّة في قتل النفوس فهو خارج - إلخ » قلت : لا بدّ أنّه كان تعبير الأصحاب فظنّه تعبير النصوص فالنصوص منحصرة بما مرّ وفيهما التقيّة لحقن الدّم ، وإنّما يمكن أن يقال : إنّ حقن الدّم كناية عن حفظ النفوس وإلَّا فمجرّد لفظ حقن الدّم يشمل الجرح أيضا . ونسب الشارح إلحاق الجرح إلى الشيخ ، ولم أدر من أين نسب إليه ولو كان لنقله المختلف . الحمد للَّه أوّلا وأخيرا .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٥