تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
أخرج إليك فإنّي أجد أذى في بطني ، ثمّ دخل وخرج من باب آخر فأتى محمّد ابن مسلم الثقفيّ فقال له : أيّ شيء تروون عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا ؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نصّا فلا أعرفه ولكن حدّثني أبو جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن - أبي ليلى : حسبك ، ثمّ رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب » . وأمّا إقامتهم الحدود فلم أقف فيه على نصّ خاصّ وإنّما قال المفيد في مقنعته : « فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللَّه وهم أئمّة الهدى من آل محمّد عليهم السّلام ومن صبوه لذلك من الأمراء والحكَّام وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان » . ( ولا يجب الترافع إليهم ) ( 1 ) روى الكافي ( في 2 من باب كراهة الارتفاع إلى قضاة الجور ، 8 من قضاياه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلَّا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الَّذين قال اللَّه تعالى * ( » أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ِ « ) * . وفي 4 منه « عن أبي خديجة ، عنه عليه السّلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » . وأخيرا « عن عمر بن حنظلة ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له ، فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان حقّه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر اللَّه أن يكفر به ، قلت : كيف يصنعان ؟ قال : انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا و