تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
يناشدونه باللَّه وبالرّحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن ، فآواهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقدموا عليه » .
( الفصل الثالث : في الغنيمة ) ( وتملك النساء والأطفال بالسّبي والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا والحرب قائمة الا أن يسلموا ، وان أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا ويتخيّر الامام فيهم بين المنّ والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة ) ( 1 ) وذهب العمانيّ بالتخيير بين المنّ والفداء والاسترقاق مطلقا استنادا إلى إطلاق الآية فقال : « إذا استأسروا المشركين فالإمام في رجالهم البالغين بالخيار إن شاء استرقّهم وإن شاء فاداهم ، وإن شاء منّ عليهم ، قال تعالى * ( » فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً ، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها « ) * . وروى الكافي ( في 2 من 3 من جهاده ) « عن حفص بن غياث ، عن الصّادق عليه السّلام : سأل رجل أبي عليه السّلام عن حروب أمير المؤمنين عليه السّلام - وكان السائل من محبّينا - فقال له الباقر عليه السّلام : بعث اللَّه محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بخمسة أسياف - إلى - فسيف على مشركي العرب - إلى - فهؤلاء لا يقبل منهم إلَّا القتل أو الدّخول في الإسلام ، وأموالهم وذراريهم سبي على ما سنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّه سبى وعفا وقبل الفداء - إلى - والسيف الثاني على أهل الذمّة - إلى - فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلَّا الجزية أو القتل ، ومالهم فيء وذراريهم سبي - إلى - والسيف الثالث سيف على مشركي العجم - إلى - فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإمّا منّا بعد وإمّا فداء حتّى تضع الحرب أوزارها فأمّا قوله * ( » فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ « ) * يعني بعد السّبي منهم ، و * ( » إِمَّا فِداءً « ) * يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلام - الخبر » . ورواه تفسير القمي في الحجرات في تفسير * ( « وإِنْ طائِفَتانِ » ) * مثله - ورواه التّهذيب في أوّل 31 من زكاته عن كتاب الصفّار سقط منها « فيء » بعد « و