ثمّ قوله في النهاية « الأسير يقتل كما مرّ قبل أن تضع الحرب أوزارها ، وبعد أن تضع تخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق » مع أنّه تعالى قال * ( « فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها » ) * فالصواب ما مرّ عن العمانيّ .
( ولو عجز الأسير عن المشي لم يجز قتله )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 13 من جهاده ، باب الرفق بالأسير ) « عن الزهريّ ، عن السجّاد عليه السّلام قال :
إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي وليس معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فإنّك لا تدري ما حكم الامام فيه ، قال : وقال : الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا » .
ورواه العلل في 365 من جزئه الثاني ، ورواه التّهذيب في 3 من أحكام الأسارى ، 16 من جهاده مع صدر له ، والصحيح في الطريق إلى الزّهري إسناد الأخيرين العلل والتّهذيب ، القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعيّ ، والأربعة من رجال العامّة لكن لما رووا عن أئمّتنا عليهم السّلام روى أصحابنا كإبراهيم بن هاشم وسعد بن عبد اللَّه وغيرهما عنهم دون إسناد الكافي القاسم المنقريّ ، عن عيسى الأوزاعي فجعل الأربعة : اثنين والأوزاعي عبد الرّحمن بن عمرو فقد عدّة معارف ابن قتيبة في أصحاب الرأي ، ثمّ عجز الأسير لا بدّ أن يكون محقّقا فروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك ؟ فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدوّ أيحلّ قتله ، قال : إذا خاف قتله » والعبد من مولاه كالأسير .
( ويعتبر البلوغ بالإنبات )
( 2 ) روى التّهذيب ( في 17 من نوادر جهاده ) عن أبي البختريّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذّراري » .
وعن العوالي في الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وأمر بكشف مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن