العقبة « يكفي في ذلك ، وإنّما فرقها في عدم الوقوف عندها بعد الرّمي .
وروى الحميريّ ( في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن - جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن رمي جمرة العقبة أوّل يوم تقف من رماها ، قال :
لا تقف أوّل يوم ، ولكن ليرم ولينصرف » .
وروى الكافي ( في 7 من 174 من حجّه ) « عن إسماعيل بن همّام ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام يقول : لا ترمي الجمرة - إلى - وقال : ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك » ثمّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة » .
( وإذا بات ليلتين بمنى جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ان كان قد اتّقى الصيد والنساء ، ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ، والأوجب المبيت ليلة الثالث عشر ) *
( 1 ) ( بمنى )
و ) *
( 2 ) ( وجب )
رمى الجمرات ) *
( 3 ) ( الثلاث )
فيه ، [ ثم ينفر في الثالث عشر ] ، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي )
( 4 ) يمكن فهم جميع ذلك من القرآن قال تعالى * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) * معناه يتعجّل حتّى لا ينقضي اليوم الثاني ويصير ليلة الثالث عشر ، فلا بدّ في جواز نفره ، ونفره بعد الزّوال ولو كان قبل الزّوال جائزا لم يصدق تعجّل ، وقوله * ( « ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ِ » ) * مع كون معناه من تأخّر عن اليومين إلى اليوم الثالث ولو بدخول ليله ، وحينئذ فلا يجوز له النفر قبل نهاره ، وحيث إنّه مطلق يجوز فيه النفر قبل الزّوال .
وأمّا الاتّقاء فمجمل هل من النساء فقط أو مع الصيد أو مع باقي محرّمات الإحرام ؟ ظاهر الكافي الأوّل حيث اقتصر على ما رواه ( في 11 من 198 من حجّه ) على خبر محمّد بن المستنير ، عن الصّادق عليه السّلام « من أتى النّساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » وجعل الصيد رواية ، فقال - بعد ما مرّ - : « وفي رواية أخرى : الصيد أيضا » .
ولكن روى في 10 ممّا مرّ خبر سفيان الآتي عن الفقيه . وروى الكافي