تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( الفصل الثاني : في ترك القتال ويترك لأمور ) ( ويترك لأمور أحدها الأمان ) ( 1 ) ولو كان الأمان ظنّا ، روى الكافي ( في 3 من 9 من جهاده ) « عن عبد اللَّه بن - سليمان ، عن الباقر عليه السّلام ما من رجل أمين رجلا على ذمّة ، ثمّ قتله إلَّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » . وفي 4 منه « عن محمّد بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام أو الكاظم عليه السّلام : لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان ، فقالوا : « لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم كانوا آمنين » . وروى التّهذيب ( في 27 من نوادره ) « عن حبّة العرنيّ : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من ائتمن رجلا على دمه ، ثمّ خاس به فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول في النّار » . وروى الكافي ( في آخر 8 من جهاده ) « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام : وأيّما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار » . و ( في أوّل 9 من جهاده ) « عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام : قلت له : ما معنى قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « يسعى بذمتهم أدناهم « ؟ قال : لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » . وفي 2 منه « عن مسعدة بن صدقه ، عنه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك ، لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين » . ( ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ) ( 2 ) ومن الخبرين يظهر ما في قول المصنّف وفي قول الشارح « والمراد بالآحاد العدد اليسير وهو هنا العشرة فما دون » . مع أنّ الظاهر أنّ في المسلم لم يقل أحد باشتراط التعدّد ، وأمّا الكافر فاختلف فيه ، ففي الشرائع « ويجوز أن يذمّ الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب ولا يذمّ عامّا ولا لأهل إقليم ، وهل يذمّ القرية أو حصن ؟ قيل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 174 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )