( والقتال قبل الزوال ولو اضطرّ زالت )
( 1 ) ومستنده أعمّ من الكراهة وإنّما غايته استحباب بعده ، روى الكافي في 5 من 8 من جهاده عن يحيى بن - أبي العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقاتل حتّى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء وتقبل الرّحمة وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى اللَّيل وأجدر أن يقلّ القتل ، ويرجع الطالب ويفلت المنهزم » .
ومن الاضطرار لو شرع العدوّ قبل الزّوال .
( وان يعرقب الدابة )
( 2 ) وكذا من البهائم ، في الصحّاح : « عرقبت الدّابّة قطعت عرقوبها ، وعرقوب الدّابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها ، قال الأصمعيّ : كلّ ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه » .
روى الكافي ( في 8 من 8 من جهاده ) « عن مسعدة بن صدقة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا تعقروا من البهائم ممّا يؤكل لحمه إلَّا ما لا بدّ لكم من أكله - الخبر » . ورواه التّهذيب في 2 من 7 من جهاده عن الكافي وفيه بدل « ممّا يؤكل » « ما يؤكل » .
وروى التّهذيب ( في 15 من نوادر جهاده ) « عن السّكوني ، عن جعفر » عن أبيه عليهما السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا حرن على أحدكم دابّته - يعني إذا قامت في أرض العدوّ في سبيل اللَّه - فليذبحها ولا يعرقبها » .
وفي 6 منه ، عنه ، عنه ، عن أبيه عليهما السّلام - في خبر - : وأوّل من عرقب الفرس في سبيل اللَّه جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين عرقب فرسه - الخبر » .
( والمبارزة من دون اذن الإمام عليه السلام ) *
( 3 ) أي تكره المبارزة
وتحرم ان منع وتجب ان ألزم )
( 4 ) المكروه طلب المبارز ولا سيّما الطلب من شخص معيّن ، كما أنّه لو دعاه أحد من الأعداء إلى البراز ولم يبرز مذموم ، روى الكافي ( في أوّل 12 من جهاده « عن عمرو بن جميع ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن المبارزة بين الصفّين بعد إذن الإمام عليه السّلام قال : لا بأس ، ولكن لا يطلب إلَّا بإذن الإمام » . ورواه التّهذيب في أوّل نوادر جهاده عن كتاب الصفّار ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧١