بدل « أو أفضله » وهو الصحيح يشهد له السياق ، ورواية الكافي له عن جميل .
وروى الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) « عن السكونيّ ، عنه عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يلقى السمّ في بلاد المشركين » . ورواه التّهذيب في 4 من 10 من جهاده عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه ، عنه عليه السّلام عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام .
وأمّا قول المصنّف : « ويقتل الرّاهب والكبير إذا كانا ذا رأي أو قتال » فالراهب لو كان ذا قتال يخرج عن موضوع راهبيّته وكذا الكبير فالكبير إذا كان قادرا على الحرب يقتل كالشابّ وليس الكبير عنوانا حتّى يستثني ، وإنّما الشيخ الفاني الذي لا يقدر على القتال لو كان ذا رأي يقتل وإن كان الشارح قال بعد قول المصنّف « الشيخ الفاني » : « إلَّا أن يعاون برأي أو قتال » والشيخ الفاني الذي كان ذا رأي وقتلوه دريد بن الصمة في غزوة المريسيع الَّتي كان رأسها الحارث بن أبي ضرار ، قال الطبري : كان شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلَّا التيمّن برأيه ومعرفته بالحرب ، قال : ولمّا انهزموا أدرك ربيعة بن رفيع السلميّ دريدا فأخذ بخطام جمله وهو يظنّ أنّه امرأة فلمّا رآه ولا يعرفه ، قال : لماذا تريدني ؟
قال : أقتلك ثمّ ضربه بسيفه ، فلم يغن شيئا ، فقال : بئسما سلَّحتك أمّك خذ سيفي هذا من مؤخّر الرحل في الشجار ثمّ اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فانّي كذلك كنت أقتل الرّجال » .
وروى التّهذيب ( في أوّل 10 من جهاده ) « عن السكونيّ ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » والمراد الشيوخ الفانين .
( ويكره التبييت )
( 1 ) روى الكافي ( في 3 من 8 من جهاده ) « عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما بيّت النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم عدوا قطَّ » .
ورواه التّهذيب في 21 من نوادر آخر جهاده عن كتاب أحمد الأشعري وزاد في آخره « ليلا » .