( الطريق عليهم وإيواء عين المشركين والدلالة على عورات المسلمين وإظهار المنكرات ونكاح المحارم في دار الإسلام )
( 1 ) روى الكافي ( في 2 من 3 من جهاده ) « عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سأل رجل أبي عليه السّلام عن حروب أمير المؤمنين عليه السّلام ، وكان السائل من محبّينا ، فقال له الباقر عليه السّلام : بعث اللَّه محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله بخمسة أسياف - إلى - والسيف الثاني على أهل الذّمّة قال اللَّه تعالى * ( » وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً « ) * نزلت هذه الآية في أهل الذّمّة ، ثمّ نسخها قوله عزّ وجلّ * ( » قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالله ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ أللهُ ورَسُولُه ُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وهُمْ صاغِرُونَ « ) * فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلَّا الجزية أو القتل ، وما لهم فيء ، وذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلَّت لنا منا كحتهم ، ومن كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سبيهم وأموالهم ولم تحلّ لنا منا كحتهم ، ولم يقبل منهم إلَّا الدّخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل - الخبر » .
والظاهر زيادة « دار » في قوله « إلَّا الدّخول في دار الإسلام » فأيّ أثر في الدخول في دار الإسلام ، ويشهد لزيادته رواية الخصال له في « باب بعث النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بخمسة أسياف » ففيه « ولم يقبل منهم إلَّا القتل أو الدّخول في الإسلام » . ورواه التّهذيب في أوّل باب أصناف أهل الجزية ، 31 من زكاته عن كتاب الصفّار ، وفيه « ومن كان منهم في دار الحرب حلّ لنا سبيهم ولم تحلّ لنا منا كحتهم ولا يقبل منهم إلَّا الجزية أو القتل » . ورواه في باب أصناف من يجب جهاده ، عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى وفيه « والسيف الثاني على أهل الذّمّة قال اللَّه تعالى * ( » قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالله ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ) * - الآية « فهؤلاء لا يقبل منهم إلَّا الجزية أو القتل » ، ولا يرد عليهما شيء ، ونقله الوافي عن الكافي وجعل التّهذيب في إسناديه مثله ، ولفظه في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٨