( والمدين ) *
( 1 ) ( من أدان )
يمنع الموسر مع الحلول )
( 2 ) لكن يحب على الإمام أن يأخذ الدّين من الموسر ، وأمّا غير الموسر فيشترط إجازته ظاهرا لئلَّا يذهب حقّه كما يشترط تركه نفقة العيال .
وروى الطبريّ « عن الضحّاك بن عبد اللَّه المشرقيّ قال : قدمت ومالك ابن النضر الأرحبي على الحسين - إلى - قال : فما يمنعكما من نصرتي فقال :
مالك بن النضر عليّ دين ولي عيال ، فقلت له : إنّ عليّ دينا وإنّ لي لعيالا ولكنّك إن جعلتني في حلّ من الانصراف إذا لم أجد مقاتلا ، قاتلت عنك ما كان لك نافعا وعنك دافعا ، قال : فأنت في حلّ » .
( والرباط مستحب دائما )
( 3 ) مرّ في عنوان « بشرط الإمام العادل » أنّه كما لا جهاد في الغيبة لا رباط ، وذمّ الرباط في بلاد العامّة ، إلَّا مع الاضطرار ، وعليك بالأخبار المنقولة ثمّة ففيها كفاية .
( وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما )
( 4 ) روى التّهذيب ( في أوّل 3 من جهاده ) « عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالا :
الرباط ثلاثة أيّام وأكثره أربعون يوما فإذا جاوز ذلك فهو جهاد » .
( ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب ، ولو نذرها أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب وان كان الإمام غائبا ) . ) *
( 5 ) مرّ في عنوان « بشرط الإمام العادل » أنّ الإمامي الذي في بلاد العامّة لا يجوز له الرباط وأنّ نذره غير صحيح ، ونكتفي في الإعادة منها بذكر خبرين من التّهذيب ، وخبر من القرب روى التّهذيب ( في 3 من 3 من جهاده ) « عن عبد اللَّه بن سنان : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في هؤلاء الَّذين يقتلون في هذه الثغور ؟ فقال : الويل يتعجّلون قتلة في الدّنيا وقتله في الآخرة ، واللَّه ما الشهيد إلَّا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم » .
وأخيرا « عن عليّ بن مهزيار كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من