تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : من حجّ معتمرا في شوّال وفي نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده ، فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله ، فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع وإنّما هو مجاور أفرد العمرة - الخبر » . وفي 2 منه « عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلَّا أن يدركه خروج النّاس يوم التروية » .
( ولا يتعين وجوبا بزمان مخصوص ) ( 1 ) فيجوز الإتيان بها في جميع شهور السّنة وفي الشهر الأوّل من ذي الحجّة وفي التروية إلى 12 منها . وأمّا ما في الفقيه ( في 3 من 111 من حجّه ) « وفي رواية عبد الرّحمن ابن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : العمرة في العشر المتعة » فيحمل على أنّه ينبغي أن يجعلها التمتّع بالعدول إليه . وأمّا ما في 6 منه « وسأله عبد اللَّه بن سنان عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثمّ يخرج ، فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن وإن كان في ذي الحجّة فلا يصلح إلَّا الحجّ » فيمكن حمله على شدّة تأكَّد إتيانه بالتمتّع دون العمرة المفردة ، ويمكن حمله على أنّ مالكه إذا أجازه في أيّام الحجّ فعليه حج تمتّع كالحرّ إذا استطاع وكان آفاقيّا .
( وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر ) ( 2 ) في الفقيه ( في 3 من 112 من حجّه ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام في من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي ؟ ويقيم بمكَّة حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لأهله ، فليحرم منه ويعتمر » . وروى ( في أوّل 116 من حجّه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 137 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )