وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع لأنّ اللَّه تعالى يقول * ( » وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ِ « ) * . وإنّما نزلت العمرة بالمدينة ، قلت له : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أيجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم » .
وروى ( في باب ما يجزي من العمرة المفروضة ، 205 من حجّه ) « عن الحلبي ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا استمتع الرّجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » .
و « عن البزنطيّ : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم ، قلت : فمن تمتّع تجزي عنه ؟ قال : نعم » .
وفي الفقيه ( في 5 من 111 من حجّه ، باب العمرة في أشهر الحجّ ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام العمرة مفروضة مثل الحجّ فإذا أدّى المتعة فقد ادّعى العمرة المفروضة » .
وروى العلل ( في 2 من 209 من أبواب جزئه الثاني ) « عن عمر بن - أذينة ، سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن قوله تعالى * ( » ولِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا « ) * يعني به الحجّ دون العمرة ؟ فقال : لا ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان » .
وفي تفسير العيّاشيّ ( في 16 من أخبار تفسير براءته وتوبته ) « عن عبد الرّحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام يوم الحجّ الأكبر يوم النحر ، والحجّ الأصغر العمرة » .
وفي 17 منه « وفي رواية ابن سرحان ، عنه عليه السّلام : الحجّ الأكبر يوم الأكبر يوم عرفة وجمع ورمى الجمار ، والحجّ الأصغر العمرة » .
وفي 18 منه « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة والجمع ورمي الجمار بمنى ، والحجّ الأصغر العمرة » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٤