تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
اعتمر ، قلت : أرأيت حين بريء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلَّت له النساء ؟ قال : لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت : فلما بال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حين رجع من الحديبية حلَّت له النّساء ، ولم يطف بالبيت ، قال : ليسا سواء ، كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مصدودا والحسين عليه السّلام محصورا » . فمحمول على العمرة المفردة لكن العمرة المفردة تحلّ له النّساء بطوافهنّ بعد السعي ، والخبر تضمّن كفاية طواف الحجّ وسعيه » . ورواه التّهذيب في 111 من زيادات حجّه مع اختلاف لفظيّ . ويمكن الاستدلال له بعموم ما في الفقيه ( في آخر 150 من حجّه ) « عن حمزة بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقول : « حلَّني حيث حبستني « فقال : هو حلّ حيث حبسه اللَّه تعالى قال : أو لم يقل : ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » ، ورواه الكافي ( في 6 من 80 من حجّه ، باب صلاة الإحرام - إلخ ) . وبعموم ما رواه الكافي في 7 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : هو حلّ إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط » .
( خاتمة ) ( تجب العمرة بشروط الحج ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل فرض حجّه وعمرته ، 29 من حجّه ) « عن عمر بن أذينة : كتبت إلى الصّادق عليه السّلام : بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس ، فجاء الجواب بإملائه : سألت عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « ولِلَّه ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه ِ سَبِيلًا » ) * . يعني به الحجّ والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان ، وسألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ : * ( « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ِ » ) * قال : يعني بتمامهما أدائهما واتّقاء ما يتّقي المحرم فيهما ، وسألته عن قوله تعالى * ( « الْحَجِّ الأَكْبَرِ » ) * ما يعني بالحجّ الأكبر ، فقال الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحجّ الأصغر العمرة » . وفي 2 منه « عن الفضل أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام * ( » وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّه ِ « ) * قال : هما مفروضان » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 133 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )