رأسه وساق عنه بدنة « وحينئذ فهو روى بثلاث كيفيّات والأصل واحد .
هذا ، وروى الكافي ( في 2 من 101 من حجّه ، باب المحصور والمصدود ) صحيحا « عن البزنطيّ : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقة أيّ شيء يكون حاله وأيّ شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كلّ شيء ، قلت :
من النساء والثياب والطيّب ، فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، وقال : أمّا بلغك قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : حلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، قلت : ما تقول في الحجّ ؟ قال : لا بدّ أن يحجّ من قابل - الخبر » .
وذيله المشتمل على وجوب الحجّ عليه من قابل ، محمول على جبر كسره في القابل .
وروى في 8 منه « عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له - إلى - هذا مصدود عن الحجّ إن كان دخل مكَّة متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ، ثمّ يسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ويذبح شاة ، فإن كان مفردا للحجّ فليس عليه ذبح ولا شيء عليه » .
وبمضمونه عبّر الفقيه بعد 3 من أخبار ما مرّ ، وفي أخبار نقلناها يظهر لك مواضع النظر في ما قاله المصنّف .
هذا ، واستدلّ الجواهر لعدم سقوط الهدي بالاشتراط بخبر عامر بن - عبد اللَّه بن جذاعة المروي عن الجامع ، عن كتاب المشيخة لابن محبوب « في رجل خرج معتمرا فاعتلّ في بعض الطريق وهو محرم ، قال : ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإن بريء من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربّه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلَّا أن يشاء فيعتمر » . ولم أقف عليه في ما استطرفه الحلَّي من المشيخة ، فإن كان نقله من كتاب مسمّى بجامع عن المشيخة غير ما استطرف الحليّ فعلّ ، لكنّه زاد في الخبر على ما مرّ « ويجب أن يعود للحجّ الواجب المستقرّ ، وللأداء إن استمرّت الاستطاعة في قابل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 131
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣١