اختلاف لفظيّ .
وفي 6 منه « عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا أحصر الرّجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق والصوم ثلاثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » . ورواه التّهذيب في 115 ممّا مرّ عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام عن كتاب موسى مع اختلاف في اللَّفظ ، بدون « نصف صاع لكلّ مسكين » .
ويشهد له قوله تعالى * ( « أَوْ بِه ِ أَذىً مِنْ رَأْسِه ِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » ) * ، دلّ الخبر على عدم كفاية بعثه للحصر إذا أراد حلق رأسه لأذاه .
وفي الفقيه في 2 ممّا مرّ « وقال الصّادق عليه السّلام : المحصور والمضطرّ ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه » .
وفي آخره « وسأل حمزة بن حمران أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يقول :
حلَّني حيث حبستني « فقال : هو حلّ حيث حبسه اللَّه تعالى ، قال : أو لم يقل » ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » . ورواه الكافي ( في 6 من 80 من حجّه ، باب صلاة الإحرام - إلخ ) . ولكن رواه الفقيه في 4 من عقد إحرامه 53 من حجّه » عن حمران بن أعين « بدل » حمزة بن حمران » . والظاهر وهمه .
وروى الكافي في 7 منه « عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : هو حلّ إذا حبس اشترط أو لم يشترط » . ورواهما التّهذيب عن الكافي في 74 و 75 من 7 من حجّه ) .
وروى الكافي في 15 ممّا مرّ « عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلَّه حيث حبسه ، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم يكن حجّة فعمرة « ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 79 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب في 76 ممّا مرّ « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٩